اه قال ما حكما حلف بالطلاق في كل كلمة او والله ما ادري قصد في كل كلمة ولا في كلمة. في كل في كل الكلام. في كل كلام يعني في كل كلامه حرم قصدك حرام حرام والطلاق حرام والطلاق على استمرار هل النكاح يبطل هذا البائس المسكين لابد ان نعرف ان الطلاق ايمان الفساق. الله المستعان. الطلاق ايمان الفساق نرجو به الا من رق دينه. وضعف ايمانه. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لو جعل العصمة الزوجية ميثاقا غليظا. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الرجل يوعظ ويقال له في نفسه قولا بليغ ده رقم واحد اذ لم تدع الحكم الفقهي المجرد الحلف بالطلاق يستفصل من صاحبه عن مقصوده. ان قصد تطليق زوجتي عند الحلف والمخالفة تحتسب عليه طلقة. قصد به مجرد الحوض على فعل امر او على تركي كان يمينا مكفرا. يقول من تبعتي عند الحلف بكفارة يمين فكفارته وتعم عشرة ماسكينه. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كشوة او تحيد رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام. تحريم الحلال يمينا. الا تحريم واحد قال حرام علي السالتة مسلا او حرام علي العصيبة النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم كحلة ايمانكم فشرع له ان يتحلل من تحبيبه حلال على نفسه كفارة يمين. الا الزوجة فيها عن نيته. ان قصد الطلاق كان طلاقا. وان قصد الزهار كان زهارا. وان قصد الحظ او المنع فهذا خلاصة القول ونسأل الله ان يتوب عليه وان يلهمه رشدا وان يرده اليه ردا جميلا. احسن الله اليك يا شيخ