﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.300
احسن الله اليكم. هل يجوز شرب ستائر المسجد القديمة للفقراء القاعدة والاصل انما يكون للمسجد من ستائر ومن مكيفات ومكبرات وفرش ونحو ذلك ومصاحف ان تكون للمسجد فاذا استغنى هذا المسجد مثلا عن هذه الستائر

2
00:00:24.550 --> 00:00:44.750
عن هذه المكيفات يعني صارت قديمة وصارت مسجد محتاجا لمكيفات جديدة القاعدة عند اهل العلم ان الاوقاف التي تكون مساجد ويستغنى عنها مسجد يصرف الى مسجد اخر تصرف في نفس

3
00:00:45.200 --> 00:01:02.450
الجنس بنفس الجنس والفارس الذي يستغني عن المسجد عندنا فارش مسجد قد يكون صالح للاستعمال لكن استغنى عن هذا المسجد سوف يبرز في فرش جديد ويصرف الى مسجد اخر اقرب

4
00:01:03.500 --> 00:01:20.450
الى جنس بل هو من نفس الجنس من نفس الجنس لو مصلى او ما كان يجتمع فيه الناس للصلاة هذا هو الاصل في هذه المسألة ومن ذلك ايضا الستائر الى مسجد اخر والمكيفات الى مسجد اخر

5
00:01:21.250 --> 00:01:38.850
مثلا ما وجد مسجد اخر لو كانت هذه الستائر لا تصلح  تصرف ان تصرف الى الفقراء والمحتاجين ويكون احق الناس بها هم قرابات المسجد. من كان اقرب الى المسجد الفقراء

6
00:01:39.150 --> 00:02:01.250
المجاورون للمسجد. المحتاجون المجاورون للمسجد لانهم اقرب اليه احق به وما تجاور الشيء يعني له حكمه من بعض الوجوه فهم اولى من الفقراء الا اذا كان الفقير البعيد اشد حاجة

7
00:02:01.500 --> 00:02:16.600
في هذه الحالة يكون اولى. مثل انسان يريد ان يتصدق يقول عندي قرابة قرابتي فقراء لكن هناك فقير بعيد ليس قريبا لي. شديد الحاجة مضطر او انسان مثلا عليه دين

8
00:02:17.000 --> 00:02:32.450
مهدد بالسجن وقرابتي فقراء لكن ليس عندهم ضرورة. نقول في هذه الحالة تصرفها الى الابعد دون الاقرب. ترجيحا لجانب الضرورة هذه كذلك في هذه المسألة فهذا هو القاعد يروى عن علي رضي الله عنه

9
00:02:33.400 --> 00:02:47.150
انه ذكر بعض اهل العلم ان علي رضي الله عنه جمع مالا لمكاتب. المكاتب الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده فجمع مالا له رضي الله عنه من الناس فزاد هذا المال

10
00:02:48.150 --> 00:03:04.901
عن ثمن المكاتب فاخذ الزائد فصرفه لمكاتب اخر رضي الله عنه هذا جاري على ما تقدم من ان جنس هذه الاوقاف تصرف الى جنس هذه الاماكن من المساجد او غيرها، نعم