او من يقوم مقامه في البلاد غير الاسلامية للبت في امرها بعد احالة امرها الى التحكيم وعجز الحكمين عن الاصلاح بينهما لا اعرف يا رعاك الله احدا من اهل العلم قال السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم زوجتي تريد الخلع مني وتقول انها بمجرد ان تمد لي الصداقة والهدايا يصبح هذا الخلع حقا مطلقا لها لا يتوقف على موافقتي وبغض النظر عن السبب في اخر جلسة ذكرت لي انها لم تعد ترغب في رغم ان هذا السبب مختلف عن السبب الاصلي وهو رفض ابنتها من زواج اخر. لوجودي في حياتهم مع العلم ان زوجتي تحبني لكنها تقول انها اختارت ابنتها اللي هي موافقة على ان تتزوج امها من اي شخص اخر الا انا فهل الخلع حق مطلق لها ام مقيد على كل حال اسأل الله جل وعلا ان يأخذ بنواصيكما لما يحب ويرضى وان يحملكما في احمد الامور عنده واجملها عاقبا الاصل ان يتم الخلع باتفاق بين الزوجين فإذا لم فإذا لم يستجب الزوج تعسفا رفعت الزوجة امرها الى القضاء الشرعي الى القاضي الشرعي ان عقدة الزواج تنحل تلقائيا بمجرد طلب المرأة للخلع وردها للصداق والهدايا لكن لها ان تطلب الخلع فان طاوعها الزوج فقد قضي الامر. والا احيل الامر الى القضاء الشرعي لا نعرف في دين الله عز وجل ان المرأة تستبد بخلع نفسها رغما عن زوجها وبدون فسخ او تطليق من القضاء يا لها ان تطلب الخلع ان طاوعها زوجها على هذا الحمد لله قضي الامر. اذا لم يطاوعها احيل الامر الى القضاء الشرعي والقاضي ينظر في هذه المسألة يحيلها الى التحكيم ثم يأتي بالزوج اما ان يطلق ازا عجز عن التوفيق بينهما او ان يطلق او ان يطلقها عليه في يعني في النهاية سوف تحصل على ما تريد لكن كيف تحصل عليه؟ هذا هو الطريق الشرعي الذي ينبغي لها ان تسلكه وان سلكت غيره فقد حادت عن سواء السبيل