﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.950
دخل احد المصلين الى المسجد وكان في المسجد عقب بخاخ من العطور الكحولية فتطيب به في يده ثم كبر للصلاة ولا ادري هل جفت يده قبل ان يضعها على الارض اثناء السجود ام لا؟ لاني اخشى ان ان تنج السجاد بسبب الرطوبة من هذا العطر الكحولي وخصوصا

2
00:00:17.950 --> 00:00:32.950
اني اخذت بقول من يرى نجاسة اهل العطور يجب عليه يتجنب هذا الموضع عند الصلاة خصوصا انه في الصف الاول اولا ينبغي عدم التشديد وربما بعض الناس يفهم من صاحبها انه عنده نوع تشديد

3
00:00:33.250 --> 00:00:47.700
ومعلوم انه تطيب ويا لطيف في الغالب انه شي يسير وانه بمجرد اخذ هذا الطيب ودلكه على البدن انه يزول لان شي ولا يبقى شيء ولو بقي شيء يسير لا يكاد يعلق

4
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
لا يكاد يعلق الا مجرد الرائحة فلا يكون هناك رطوبة ولا شيء من ذلك. والعلماء نصوا على انه لو كان هناك مثلا شيء نجس فوضع بجانب آآ طاهر فانه لا ينجسه وقد نصوا على هذا في صور لا ينجسهما

5
00:01:07.800 --> 00:01:25.200
وان كان ملاصقا له ما دام لا يعلق به شيء. هذي مسألة مسألة مسألة العطور فيها كلام كثير لاهل العلم اختلف في هذه العطور اختلاف كثير فيها في هذا العصر وهو مبني على مسألة نجاسة الخمر ونجاسة الخمر

6
00:01:25.300 --> 00:01:41.000
اه هي مذهب الجمهور وذهب بعض العلماء الى انها ليست نجسة والادلة مستوفاة اه في كلام اهل العلم من ذهب الى طهارة الليث من سعد والمزني صاحب الشافعي ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان واختاره

7
00:01:41.000 --> 00:02:03.850
بعض علماء العلماء في هذا العصر مسألة خلافية خلافية وان كان الدليل اه يعني القول بطهراتها قول قوي. قول قوي  وذكروا ادلة تدل على ذلك والجمهور نازعوا في هذا. لكن هذه الكحول اختلف فيها

8
00:02:04.050 --> 00:02:26.550
هل هي خمر وتشكر او لا يعني هل تشكر او لا تشكر؟ نسبة ما كان فيها؟ اه وبالجملة على المسلم ان يتحرج منها ولا يتطيب بها لان فيها نسبة كحول لان الكحول نوعان فيها كحول مسكرة وفيه كحول لا ليست مسكرة هي بمثابة مبيدات حشرية

9
00:02:26.550 --> 00:02:42.450
نحو ذلك فهذه لا تأخذ حكم في كحول مثيلي وكحول ايثيلي الكحول المثيلي هذا الظاهر هو المسكر والايثيلي هو هو الشيء الذي تستخدم اه في كالمبيدات ونحو ذلك وهذا هذا قاتل

10
00:02:42.500 --> 00:03:00.250
هذا شاب قاتل فلا يأخذ حكم الخمر بخلافه النوع الاول فهذا هو الذي يوضع في هذه العطور ونسبه تختلف فينبغي التحرج منه وهي من المسائل الخلافية كما تقدم ويحترز المسلم

11
00:03:00.250 --> 00:03:18.379
من التطيب لجزم بعضها العلم بنجاسة لكن هذه الصورة في هذا السؤال الذي يظهر انه لا ينجس هذا المكان كما تقدم لانه لا يكاد يعلق به شيء او شيء يسير لا حكم له فلا يحكم الى جلسة حتى عن قول بنجاست هذه العطور