ان تخرجها من نوع من المال اخر. وبناء على ذلك فاذا كان عندك في البنك سبعون الف فلا يجب عليك ان تخرج من عين هذه الاوراق. بل لك ان تخرجها من مال اخر. فاذا تجب في عينها بمعنى انك تخرج الزكاة من اجزائها. واما زكاة النقدين من الذهب والفضة فلا وزكاة العروض فانه لا يجب عليك ان تخرج الزكاة من عين ما وجبت الزكاة فيه. بل لك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله اليكم. هل تخرج الزكاة من نفس المال الذي حال عليه الحول؟ ام من اي مال غيره؟ بمعنى يقول مثلا انا لدي سبعون الف بالبنك وحال عليها الحول هل يجب علي اخراج الزكاة من نفس هذا المبلغ؟ ام يجوز ان نخرجها من مال اخر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. الاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف من المال فمنها بهيمة الانعام والنقدان والخارج من الارض وعروض التجارة. هذه هي الاموال الزكوية ولا تجب الزكاة في غيرها في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاما الخارج من الارض فيجب عليك ان تخرج زكاته منه. بقول الله عز واتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل في كل وليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا ولا حب صدقة. فيجب عليك ان تخرج زكاة التمر من التمر نفسه. وان تخرج زكاة فالسنبل من السنبل نفسه وهكذا. فاذا كنت تسأل عن زكاة الخارج من الارض فلا جرم ان الواجب فيه ان اخرج من نفس الخارج وكذلك زكاة بهيمة الانعام في الابل والبقر والغنم فالواجب عليك ان تخرج منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الرجل اذا كانت اربعين شاة شاة واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة فاذا زكاة بهيمة الانعام وزكاة الخارج من الارض الواجب عليك في هذا المال فانك تخرجه من اي مال عندك متيسر. ولا يلزم ان تذهب للبنك لتسحب من حسابك فمن هذه السبعين اعتقادا منك بوجوب اخراج الزكاة من هذه الاوراق بعينها. بل اذا كان عندك في البيت مال تزكي عن هذا المال الذي في البنك. وكذلك عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع. متى ما حال عليها الحول فانك ثم تخرج منها ربع من قيمتها ربع العشر. ولا يلزم ان يكون ربع العشر هذا من نفس السلعة التي هي معدة للبيع. لا بل يجوز ان تكون من مال اخر. فاذا هناك صنفان من اموال الزكاة تجب الزكاة في اعيانهما هي زكاة الخارج من الارض وزكاة بهيمة الانعام. واما زكاة النقدين وعروض التجارة فلا يلزم ان تكون من نفس هذا المال واوراقه والله اعلم