الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم معلومة ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة فهل لابد من اكمال هذه المدة؟ ام يجوز قطعها الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الرخصة يجوز قطعها ولا حرج على الانسان في ذلك. فان الرخصة باعتبار اخذها من عدم اخذها وباعتبار اكمالها من عدم اكمالها هذا يرجع الى اختيار المكلف. وان كانت القاعدة والعامة ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته الا ان الامر باعتبار اخذ اخذك بهذه الرخصة واتمام او عدم اخذك بها او قطعها امره ومرده راجع اليك واختيارك. فان شئت ان تتم مدة المسح فلك ذلك وان شئت ان تقطع اخاف لك ذلك ولكن اذا خلعت خفيك فانك لا فانه لا يسوغ لك تجديد مدة مسح جديدة الا بعد طهارة جديدة فاذا اراد الانسان ان يقطع مدة المسح على الخفين قبل تمامها قبل تمام التوقيت الشرعي لها فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك لان قصاراه انه قطع رخصة. وقطع الرخصة امره ومرده الى اختيار المكلف والله اعلم