﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يا اخوان الخلاف فيها مشهور وهي من مر على الميقات هل يتعين عليه ان يحرم دائما؟ يستثنون متكرر مثل اصحاب سيارات الاجرة في هذا الوقت. ومن له عمل في مكة وظيفة او او في الطائف يجي من مكة يروح ويجي. هذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
عند عامة اهل العلم وانما خلافهم فيما من يمر وليس مرور متكررا هل يلزم ان فالجمهور على انه القول الثاني مذهب الشافعي انه لا يلزم الاحرام الا من يريد الحج والعمرة؟ ودليله يا اخوان الحديث الذي بين ايديكم حديث ابن عباس في الصحيحين قال هن لهن ولمن

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
اتى علينا من غير ممن اراد الحجر. مفهومه هذا منطوق الحديث. من يريد الحج والعمرة؟ اي نعم يلزمه ان يحرم مفهومه ان من لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه ان يحرمه. والا لوجبنا لاوجبنا الحج والعمرة على الانسان

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
مرارا وتكرارا ولا قائل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فلم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. ما كان محرم المغفر كما تعرفون على الرأس والرأس لا يسر بالنسبة للنمر. فدخلها ان عليه الصلاة والسلام. فدل على انه

5
00:01:40.000 --> 00:01:47.543
هنا يجب على الانسان ان يحرم كل ما اراد ان يدخل مكة. والدلالة من هذا الحديث واضحة ولله الحمد. نعم