﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:26.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان سألك سائل وقال هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل؟ هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل فالجواب لا يجب لا الترتيب ولا الموالاة في غسل الجنابة. او الغسل المندوب

2
00:00:26.750 --> 00:00:44.350
ليس هناك شيء من الترتيب الواجب او الموالاة الواجبة في شيء من الاغشال الواجبة او المستحبة وذلك لاننا لا نعلم دليلا يدل على وجوب الترتيب في غسل الاعضاء في باب الغسل. وانما الترتيب والموالاة من جملة واجبات

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.350
الطهارة الصغرى وهي الوضوء واما الكبرى فان البدن كله عبارة عن عضو واحد فسواء بدأت بمعاليه قبل مسافله وبما ياسره قبل ميامنه كل ذلك جائز ولا حرج عليك. الا ان العلماء استحبوا غسل المعالي قبل المسافل

4
00:01:04.350 --> 00:01:24.350
قيام قبل المساء قبل المياسر. هكذا استحب العلماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في اول ما ابدأوا في الافاضة على جسده انه كان يفيض على رأسه ثلاث غسلات يرويه. فكان يغسل معالي

5
00:01:24.350 --> 00:01:44.350
قبل مسافله. واما غسل الميامن قبل المسافر قبل المياسر. فبرهانها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله قالت وطهوره. وطهور

6
00:01:44.350 --> 00:02:04.350
فكلمة طهور هذا مفرد. وقد اظيفت الى الظمير. والمفرد المضاف يقتضي العموم. فكل ما يدخل في مسمى التطهر او التطهير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب فيه التيامن. فيستحب للانسان من باب الندب

7
00:02:04.350 --> 00:02:24.350
قتلى من باب الوجوب ان يبدأ بغسل معالي يا بدنه قبل ما سافله. وميامنه قبل مياسره ولكن لو انه خالف فغسل مسافله قبل معاليه ومياسيره قبل ميامنه فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك

8
00:02:24.350 --> 00:02:44.350
اما الموالاة فايضا لا نعلم دليلا يدل عليها وصفة الغسل توقيفية. والاصل في صفة العبادة عدم قرنها بشيء من الشروط او الواجبات فلا يجوز لنا ان نلحق بصفة الغسل شيئا من الشروط او الواجبات الا وعلى ذلك الالحاق دليل من الشرع. وبناء على ذلك

9
00:02:44.350 --> 00:03:04.350
وان الانسان عمم بدنه بالماء ثم تنشف. ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسمه لم يصبها الماء. فلا يجب عليه اي عادة الغسل وانما يجب عليه ان يغسل هذه البقعة فقط. لعدم وجود الدليل

10
00:03:04.350 --> 00:03:09.600
اللي على وجوب الموالاة والاصل عدم الوجوب