عندي زوجتان فهل يجوز لي في حال حصل لاحداهما العذر الشرعي ان ابيت عند الثانية ايام عذر الاولى ام يجب العدل حتى في هذه الايام اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند زوجاته اذا اصابها العذر وتقول الواحدة منهن كان يأمرها في حال عذرها ان تتزر بازار ويستمتع منها بما سوى ذلك في حال حيضها بالظم والتقبيل وغير ذلك ما يرى انه الايات مجمع فلها يومها ولو كانت في حال حيض وليلتها ولا يلزم ان يكون لنا الممنوع او الواجب الجماع فقط الجماع حرام في حال الحيض والمبيت حق للزوجة يضاجعها وتذكر عائشة ان هذا النار حائط ان سلت من فراشها فامرها تتزن وان تبقى وترجع الى حالها وام سلمة روت ذلك وغيرهم رضي الله عنهم ومن رحمة الله بهذه الامة ان هيأ لنبيها صلى الله عليه وسلم زوجات لم تكن زوجة زوجتان بل كنا عددا كنا تسعا ونقلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هل الاحكام التي لا يطلع عليها مع الرجل الا امرأته ولا يطلع على امر المرأة في تلك الحال الا الزوج فنقلت للمسلمين ما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في حال حيضهن فعليك ان ايها السائل ان تلتزم بالعدل في حال الحيض والطهر والله اعلم