﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل لدي زوجتان اعطي كل واحدة منهما خمس مئة ريال في الشهر لمستلزماتها الشخصية

2
00:00:16.800 --> 00:00:36.800
يقول تزوجت الثالثة وهي موظفة ولا اعطيها مثلهن. فهل هذا جائز؟ الحمد لله هذا محرم لا يجوز. ولا شأن لك لا بمالها ولا بوظيفتها. فان بذلت هي شيئا من ما لها طوعا من غير شرط منك. فكله هنيئا مريئا. واما ان

3
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
تحاسبها على وظيفتها او مالها وتحرمها مما تعطيه بقية زوجاتك الاخرى بحجة ان هذه موظفة والبقيات لسن موظفات فان هذا امر لا يجوز وهو مجانب للعدل الواجب عليك. وقد اوجب

4
00:00:56.800 --> 00:01:16.800
الله عز وجل العدل في كل شيء ونهى عن الظلم في كل شيء. ويتأكد ذلك في حق الاواصر التي تقوم عليها المجتمعات الاسلامية كالعدل بين الاولاد والعدل بين الزوجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كانت له امرأتان

5
00:01:16.800 --> 00:01:36.800
الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل الواجب بين الزوجات كما هو معلوم انما هو العدل في المسكن والمأكل والمشرب والمبيت. بل وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه. ومن ذلك النفقة فلا يجوز لك ان تخص الاوليات

6
00:01:36.800 --> 00:01:56.800
نفقة المصروفة من قبلك وتحرم الاخرى من هذه النفقة نظرا الى انها موظفة او انها ذات مال بل حتى لو كانت تملك مليون ريال فالواجب عليك ان تسلم لها من المبلغ والنفقة كما تسلم لبقية زوجاتك. هذا هو الواجب

7
00:01:56.800 --> 00:02:01.450
يجب عليك تجاه الله عز وجل. والله اعلم