قد يؤخذ من هذا الحديث انه لا يجب على الاباء فضلا عن الامهات ان يزوجوا اولادهم وانه ليس هذا من النفقة الرئيسية ووجه هذا من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب ولم يخاطب الاباء ولم يقل يا معشر الشباب ويا معشر الاباء اذا امكن ان عندكم قدرة تزوجوا اولادكم فزوجوهم بل خاطب مباشرة مع وجود الاباء ومع ان الاباء احيانا كثيرة عندهم قدرة على تزويج الاولاد مع ذلك ما خاطبهم الشارع وهكذا بجميع خطب خطابات الزواج يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم او يخاطب الشارع من تريد الزواج الا في القبول في قبول من تقدم لابنتك كما قال عليه الصلاة والسلام من اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فبعضهم رأى انه يجب على الاب القادر ان يزوج ولده المحتاج الى الزواج وليس عنده القدرة على الزواج وذهب بعضهم ونسبه بعض الباحثين الى الجمهور الى انه لا يجب لكن يستحب يستحب والمسألة محتملة والاستحباب لا شك انه وارد وبعض السلف يعني قال ان من ترك ان من حق كما ذكر سفيان وغيره ان من حق الولد على ابيه ان يزوجه وذكر بعض السلف ان الاب اذا كان عنده قدرة على تزويج ولده فلم يزوجه فزنا كان كان يعني اثمه على ابيه والمراد انه شريك له في الاثم وذلك لانه يجب عليه ان يحصنه ما دام قادرا على تحصينه القول بالوجوب له وجاهة وبخاصة اذا كان الولد يعني معرض للفتن. ومعرض للحرام فهذا يتأكد على الاباء ان يزوجوا اولادهم