﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجب على الوالد تزويج الولد متى ما احتاج الابن للزواج مع قدرة الوالد الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان ان الوالد يجب عليه ان ينفق على من تحت يده

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
به نفقات ضرورة نفقات الاضطرار والحاجات الملحة. فالله عز وجل ائتمنه على هذه النفقة على زوجته واولاده ومن تحت يده من الخدم والبغائم. فهؤلاء يجب على الولي ان ينفق عليهم. ودائرة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
نفقة الواجبة هي ما كانت في دائرة الضرورات او الحاجات الملحة. واما ما كان في دائرة التوسع والكماليات والتحسينات فانه لا يجب اصالتها ان ينفق عليهم فيها الا اذا شاء. وبناء على ذلك فيجب على الرجل ان ينفق على زوجته في دائرة ضروراتها وحاجاتها الملحة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ويجب على الاب ان ينفق على اولاده ذكورا واناثا فيما كان داخلا تحت دائرة ضروراتهم وحاجاتهم الملحة. فاذا هذا عرف الجواب وهو ان الولد متى ما كان محتاجا ومضطرا للزواج. ولم يجد باءته

5
00:01:20.250 --> 00:01:44.900
وكان الوالد موسرا قادرا على توفية هذه النفقات الاضطرارية للولد او الحاجية على الاقل فانه يجب عليه اعطاء الولد نفقة زواجه فنقول ان الوالد يجب عليه ان يعطي الولد مال الزواج بشرطين. ان يدخل الزواج في دائرة

6
00:01:44.900 --> 00:01:58.375
او الحاجات الملحة. الشرط الثاني ان يكون الوالد موسرا. فهذا يعتبر من النفقات الاضطرارية او النفقات الحاجية التي يجب على الوالد اذا كان قادرا والله اعلم