هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرأون فلما سلم قال لهم معاتبا ما لي انازع في القرآن؟ ثم قال امامكم ضمين على صلاتكم او كما قال صلى الله عليه وسلم فان كان هذا صحيحا فهل المراد به قراءة الفاتحة؟ ام ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث اخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى انها واجبة وانه لا يجوز تركها وانه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام مطلقا ومنهم من يرى ان الامام يتحمل قراءة الفاتحة ولكن انها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الامام وفي الصلاة السرية. ومنهم من اوجب قراءة الفاتحة على المأمون في السرية دون الجهرية مع قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول في نظري هو ارجح الاقوال لانه به تجتمع الادلة فتحمل الاحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة اه السر. نعم. السرية. نعم. تحمل الاحاديث التي في اه تسقط قراءة الفاتحة عن المأمون في حالة الصلاة الجهرية. لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرائته له قراءة واحاديث وردت في هذا المعنى. وعلى كل حال فان الذي ينبغي للمأمون للمأموم انه اذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات امامه فانه يقرأها. اما اذا لم يتمكن وقرأ الامام وجهر فانه له لانه لو قرأ والامام يقرأ لحصل التشويش ولقرأ قراءة لا يعقلها حصلت مشقة شديدة. واما درجة الحديث ما لي ينازع القرآن فقد رواه احمد واهل السنن وحسنه الترمذي وصححه ابو حاتم. واما لفظة الامام ظمين فهذه لم ترد في هذا الحديث نعم وانما ورد في حديث اخر الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. نعم. نعم