﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يقول هل خدمة الرجل واجب او فرض على المرأة في الاسلام؟ كانه يقصد خدمة الزوجة لزوجها. هل يجب عليها ذلك او لا يجب عليها؟ هذا موضع خلاف بينما لم يقولون

2
00:00:24.700 --> 00:00:54.700
يجب عليها الخدمة. لا يجب عليها الخدمة. وانما الواجب ما جرى بينهما في العقد ما يتعلق بالفراش وما ان يشبه ذلك ومن اهل العلم من قال وعليهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن توام تمام القوامة انها

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
تقوم بالخدمة الخدمة المعتادة. وماذا هو الاظهر؟ هذا هو الاظهر لكن يكون الشيء المعتاد الشيء الذي لا ضرر فيه ولا مشقة فيه. وتكون الخدمة يعني له تكون الخدمة له. على وجه

4
00:01:14.700 --> 00:01:44.700
لا مشقة فيه. وقد ان ثبت في الصحيحين ان فاطمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام خاتم فجاء عليه الصلاة والسلام وآآ قال قال لها او جاء اليهما الى علي وفاطمة رضي الله عنهما وجلس بينهما الفراش. ثم قال الا ادلهما على خير من خير

5
00:01:44.700 --> 00:02:14.700
وتحمد وجاء برواية عندنا في السنة عند ابي هريرة ان علي قال ان بعضهم كنست بيتها حتى اغبرت صياؤها وجرت حبلها حتى نجدت من يدها يعني نجلت من جهة خلود نفوق في اليد بجر الدلو

6
00:02:14.700 --> 00:02:44.700
بالماء الذي يستعملونه الى غير ذلك. فالنبي عليه السلام قال لهم لا اعطيكما واترككما يتامى بدر تطوي بطونهما او ظلمهما. فلم يعطهم خادم والمعنى انه قرر عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف من هدي الصحابيات رضي الله عنهن بعهد النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:44.700 --> 00:03:04.700
قصة سلامة مع بنيها وكذلك زينب مع بنيها امرأة عبد المسعود قالت يا رسول الله هل لي في بني اجر ان انفقت عليه؟ قال نعم لك اجر ما انفقتي عليه. قال هذا هو المعروف من هدي

8
00:03:04.700 --> 00:03:24.700
رضي الله عنهم لكن ما يكون بالمعروف ما يكون بالمعروف لا على الوجه الذي يكون في مضرة فان هذا لا يجوز للرجل ان يحملها. فان كان شيء يخرج في مشقة فعليه يخدمها خادما. بقدر

9
00:03:24.700 --> 00:03:44.038
هذا على المسلم قدره وعلى المقتضي قدره. يعني بمعنى ان الغني على قدره والموس على قدره والفقير ذكر العلماء انه باب النفقة على احد اقسام كذلك ايضا ما يتعلق في باب آآ الخدمة