السائلة تقول سمعت بان صلاة التطوع للمرأة لابد ان تستأذن الزوج فيها مثل الصيام وغير ذلك فما صحة ذلك؟ نعم اذا كان فهذا يفوت حق الزوج فلا بد ان تستأذن منه صلاة النافلة وصيام النافلة لا اذا كان يفوت شيئا من الزوج فانها لابد ان تستأذنه في ذلك. قد جاء في الحديث ان المرأة لا تصوم صيام النفل وزوجها شاهد الا باذنه