ناسيا فلا كفارة عليه. اسأل الله عز وجل ان يشفيك. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان لديها وسواس دائم. وتحلف بالله كثيرا ان تتوقف عن هذا ولكنها تعود مرة اخرى. تقول هل يجب علي التكفير عن هذه الحمد لله رب العالمين. اذا كان الدافع على هذه الايمان انما كان تحت تأثير الوسواس القهري ان كان ما حلفت من الايمان كان تحت تأثير هذا الوسواس القهري. فانه لا كفارة عليك ان شاء الله عز وجل في شيء من هذه الايمان واذا كانت هذه الايمان ليست داخلة تحت تأثير الوسواس القهري. بل حلفت ايمانا وانت مختارة طائعة لست مكرهة بسبب هذا المرض. ولكن حنثت في اليمين بسبب تأثير الوسواس القهري. فمخالفة اتركي لليمين المحلوف عليها بسبب الوسواس لا كفارة عليك فيها. لان الكفارة انما تجب في الحنث الذي يختاره الانسان. اما الحنف الذي يكره الانسان عليه فانه لا كفارة عليه فيه وعندي قاعدة لابد ان تفهميها هنا تقول هذه القاعدة لا تترتب لا يترتب الحلف الا بذكر وعلم وارادة. فان قلت وما المقصود بالحنف؟ فاقول المقصود به مخالفة مقتضى اليمين. وهي ان تفعلي شيئا حلفت على تركه. او تتركي شيئا حلفت على فعله. فمتى ما خالفت مقتضى اليمين فقد حلفت في اليمين فهذا الحلف لا يترتب اثره وهو الكفارة الا بثلاثة شروط. الشرط الاول العلم ان تخالفي مقتضى اليمين وانت عالمة بان ما فعلتيه مخالفة لمقتضى اليمين. وبناء على اشتراطها هذا الشرط فاذا خالفت مقتضى اليمين وانت جاهلة بحقيقة الحال فلا كفارة عليك واما قولنا وذكر ضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط الذكر فمن مقتضى يمينه وهو ناس يمينه فلا كفارة عليه. وقولنا وارادة ظد الارادة للقهر والاختيار ظد الارادة للقهر والاكراه. وبناء على اشتراط هذا فمن خالف مقتضى يمينه مكرها مكرها فانه لا كفارة عليه. فاذا كنت صاحبة وسواس قهري وحلفت على ان لا تعيدي الصلاة او لا تعيدي الطهارة. ولكن حملك هذا الوسواس واكرهك بسبب قوته على نفسك وعقلك وروحك. على ان تعيدي الصلاة او تعيدي الطهارة فلا كفارة عليك لانك خالفت مقتضى اليمين وانت مكرهة ومن خالف مقتضى يمينه مكرها او جاهلا او