سؤال فيما يتعلق باستحقاق الزكاة رجل يقول لم نخطئه مريض سرطان يسكن في بيت ملك وعنده اتنين فدان ارض مزروعة واولاده متزوجون ريع الارض لا يكفي مصاريف علاجه واولاده حالهم ضيق لا يستطيعون التكفل بعلاجه هل يجوز لي ان اعطيه من زكاتي ام انه لا يعد مستحقا حتى يبيع ارضه ولا يجد ما يكفيه فحينئذ يكون مستحقا الجواب عن هذا ودي مسألة مهمة من كان له عقار يؤجره ينقص دخله عن كفايته فهو فقير او مسكين يعطى من الزكاة تمام الكفاية ايه ده ولا يكلف ببيع العقار الذي يعيش من ريعه لا يكلف ببيع الضيعة التي يتكسب منها ليس هذا بشرط لاستحقاقه الزكاة دي كتب الفقه ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير او مسلم نعم ان كان نفيسا ولو باع وحصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه فيما يظهر في الشرح الكبير لابن قدامة وجملة ذلك انه اذا ملك ما لم تتم به كفايته من غير الاثمان فان كان مما لا تجب فيه الزكاة كالعقار ونحوه لم يكن ذلك مانعا من اخزها نص عليه احمد ان كان له عقار يستغله او ضيعة تساوي عشرة الاف او اقل او اكثر. لا تقيمه يأخذ من الزكاة وهذا قول الثور والنخع والشافعي واصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لانه فقير محتاج فيدخل في عموم الاية اما ان ملك نصابا زكويا لا تتم به الكفاية كالمواشي والحبوب فله الاخذ من الزكاة لكن يبقى احنا قلنا من حيث المبدأ لا يكلف ان يبيع هذه الضيعة لكي يكون مستحقا للزكاة ليس بيعها شرط لاستحقاقه الزكاة هو يؤجرها. يتكسب من دخلها دخلها لا يكفي لكن لعله ان فعل ان باع جزءا منها لسداد حاجته ان تمكن من هذا كان هذا اصون له وابقى لمروءته واحفظ لماء وجهي لا اله الا الله