وهذا سائل يقول اذا اراد احد الطواف حول الكعبة غير طواف العمرة فطاف اربعة او خمسة اشواط فهل يجزئ طوافه وهذا؟ لا لا يجزئ طواف سبعة اشواط سواء كان فريضة