الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اخي يريد اخذ قرض من بنك التسليف. قرض زواج وهو بنك حكومي. ويعطيني كامل المبلغ لاستفيد منه. واقوم بسداد الاقساط الشهرية للبنك. فما الحكم في ذلك؟ اثابكم الله. الحمد لله رب العالمين وبعد. من المعلوم ايها ان النظام في بنك التسليف انما ينص على ان الانسان يجوز له اخذ السلفة من هذا البنك وعيني لخاصة نفسه لامر يرجع له هو. فبنك التسليف يعطي سلفة والبناء ويعطي سلفة للزواج. اذا كان المتقدم هو الذي يريد هذا الزواج وهذه الاعانة من الدولة ويسددها على اقساط مريحة فلا ينبغي للانسان ان يتحايل على النظام ويأخذ من هذا البنك على انه له ويوقع الاوراق على ان هذا المال له وعلى انه هو المستفيد منه ثم في حقيقة الامر يعطيها غيره فيتحمل هو الدين والمستفيد من هذا الدين غيره. وهو المسؤول امام الله امام الدولة وامام النظام عن سداد هذه الاقساط. فالذي ارى والله اعلم ان هذا الامر لا يجوز. فلا يجوز للانسان ان يتجه لاخذ سلفة من بنك التسليف والتوقيع على اوراقه الا في حاجته هو في زواجه هو لا في وادي غيره من الناس لا اخا ولا صديقا. فان الدولة انما تعين صاحب السلفة. فهي اموال مصروفة على وجه القرظ الحسن لصاحب السلفة فكن صاحب السلفة يتفق مع شخص اخر على انه سيعطيه هذه الاموال ويستفيد منها فان هذا امر لا ينبغي فاذا اراد ان ينفع اخاه فليستدم من رجل اخر. ليس له نظام معين. ويعطي اخاه ما اقترضه من هذا شخص واما ان يذهب الى جهة نظامية لها نظامها ولها شروطها ولها قراراتها وتعميماتها وضوابطها ثم يأخذ تحايلا من هذا المال على امر هو يعلم في قرارة نفسه انه ليس له فان فانا ارى ان هذا من الغش ومن التحايل والخديعة افلا يجوز لك ان تفعل ذلك؟ وهناك ابواب اخرى وهي ان تقترض قرضا حسنا من ممن تعرفهم من التجار والاغنياء قدر ما يكفي زواج اخيك وتنفعه بهذا القرظ. لان المقرظ في هذه الحالة لا يشترط شرطا الا سداد قرضه فقط والله اعلم