يقول سلمت الى احد اقربائي امانة لكي يحفظها لي الى وقت طلبها وحاجتي اليها. وهي عبارة عن صك شرعي. وقد بقيت عنده الى ان اردت سعادتها منه ولكنه رفض الا ان اعطيه مبلغ خمسة الاف ريال مقابل حفظه لها. وحاولت اعطاءه ريال شكرا وتقديرا لامانته ولكنه رفض الا الخمسة الاف والا هدد هددني باحراق الصك وانكاره فلم كن عندي شهود يوم ان سلمته اليك. فهل لو لبيت طلبه واعطيته الخمسة الاف؟ هل هذا حلال له ام حرام عليه؟ وهل يجوز اخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعا ام لا؟ اذا كان بينك وبينه اتفاق على ان يحفظ اه على ان يحفظها لك بالاجرة انه يجب عليك ان تعطيه ما التزمته له. اما اذا لم يكن هناك فاق بينكما دفعت اليه الامانة ليحفظها بدون ان يكون بينكما على اجرة فانه يحرم عليه ان يطلب منك شيئا. لان هذه امانة. والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى ويقول سبحانه وتعالى فليؤدي فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي امن امانته وليتق الله ربه. فحفظ الامانة هذا من الاحسان ومن تعاون على البر والتقوى اذا لم يشترط عوضا من الاول فانه لا يجوز له ان يأخذ في مقابل في ذلك الشيء لانه قربى يعتبر قربة من الكرب. فيحرم عليه ان يطلب منك شيئا. ولكن اذا ابى ان يعطيك ما اودعته عنده الا بان يعطيه شيئا فانه لا مانع لا مانع في حق من اعطائه تفاديا حقك واستنقاذا له منه وهو يحرم عليه اخذ ذلك الشيء