﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال متوغل كثيرا يقول السائل اعتبرت واريد ان اعتمر ان اعتمر عن والدي وهل لي ان اعتمر عنهما معا وجزاكم الله خيرا؟ لا تعتمر معا ما يصح ان تعتمر معه

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.400
فاذا اردت ان تأخذ عمرة عن والديك تأخذ عمرة عن احدهما ثم عن اخر لا تأخذ عنهما جميعا فاذا اخذت عنهما جميعا ظاهر كلام كثير من اهل العلم ان العمرة لك. اذا لبيت عنهما جميعا وتقدم هذا السؤال تقدم جواب عنه وانه

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.700
اذا اخذت عنه جميعا فالعمرة لك. ثم ذلك هذه ثم بعد ذلك تعتبر عن عنهما عنهما. وسبق يعني ذكرت تفصيل وقلت يعني ربما يقال انه لو اراد ان يأخذ عنهما عمرة او ان يأخذ عن انسان

4
00:01:03.150 --> 00:01:25.650
وهو الذي يعني آآ طلب ذلك واراد ذلك لم يوكله لكن هو استأذنهما ابتدأ ذلك يعني ربما يوكل انسان بمال وربما آآ يكون بغير مال وربما يكون هو الذي اراد ان يأخذ عنهما. وخاصة على قول من قال

5
00:01:25.700 --> 00:01:44.350
جواز اهداء جواز اهداء القرب. وعلى القول بانه لا يلزم ان يستأذن. وانه يقع عنه على هذا القول. فداء يمكن ان طالبه اذا اخذ عمرة عنهما جميعا فانه في هذه الحال له

6
00:01:44.400 --> 00:01:59.800
ان يجعلها عن احدهما يختار ولا تكون له. انا محتمل لكن القول ذكره كثير من اهل العلم انه اذا اخذ عنهم جميعا فالعمرة تكون له انه اه لم تتعين لهذا ولهذا

7
00:02:00.450 --> 00:02:11.773
وليس احدهم اولى من الاخر وهو الذي اداها وهو الذي باشرها. ما دام انها بطلت في حق ولم تصح في حقهما ويعمها الذات فتكون لها. ويعتبر عنهما بعد ذلك. نعم