﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. هل هل يجوز اداء ركعتي الوضوء في اوقات النهي

2
00:00:17.750 --> 00:00:47.750
لله الجواب المتقرر عند العلماء انه لا يجوز التطوع في اوقات النهي الا ما له سبب وركعتا الوضوء بعد ثبوتها بالادلة الصحيحة تعتبر من النوافل ذوات الاسباب لان سببها الوضوء. فاذا توضأ الانسان في شرع له ان يصلي ركعتين حتى وان كان في وقت نهي في اصح

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
قولي اهل العلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. لانها تعتبر من ذوات الاسباب. فمثلها فمثلها مثل ركعتي الطواف في اوقات النهي. وكذلك تحية المسجد في وقت النهي. وغيره

4
00:01:07.750 --> 00:01:36.200
مما شرحناه في موضع اخر. فاذا كانت النافلة من ذوات الاسباب فلا تدخل في في النهي في النهي عن الصلاة في اوقات النهي لكن لا يجوز للانسان ان يستحل الصلاة قصدا بالوضوء في وقت النهي. بمعنى انه لم يحمله على الوضوء الا

5
00:01:36.200 --> 00:01:56.200
ارادة الصلاة لكنه يعلم ان الشارع لا يجيز له الصلاة في هذا الوقت الا اذا توضأ فيذهب ليتوضأ ليستحل الصلاة فيجعل العبادة الشرعية سببا لاستحلال ما هو ممنوع شرعا. فهذا لا يجوز لاننا نعامله بنقيض قصده

6
00:01:56.200 --> 00:02:16.200
لان المتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولان المتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام عوقب عمل بنقيض قصده. لكن لو انه توضأ لقراءة القرآن مثلا او توضأ

7
00:02:16.200 --> 00:02:36.200
استعدادا لفرض الصلاة القادم فيجوز له بعد هذا الوضوء الذي لم يقصد به استحلال الصلاة في وقت النهي يجوز له ان ان يصلي بعده ركعتين ولو في وقت النهي. لانها تعتبر من ذوات الاسباب والنهي انما يخص

8
00:02:36.200 --> 00:02:40.900
المطلق الذي لا سبب له والله اعلم