الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. هل هل يجوز اداء ركعتي الوضوء في اوقات النهي لله الجواب المتقرر عند العلماء انه لا يجوز التطوع في اوقات النهي الا ما له سبب وركعتا الوضوء بعد ثبوتها بالادلة الصحيحة تعتبر من النوافل ذوات الاسباب لان سببها الوضوء. فاذا توضأ الانسان في شرع له ان يصلي ركعتين حتى وان كان في وقت نهي في اصح قولي اهل العلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. لانها تعتبر من ذوات الاسباب. فمثلها فمثلها مثل ركعتي الطواف في اوقات النهي. وكذلك تحية المسجد في وقت النهي. وغيره مما شرحناه في موضع اخر. فاذا كانت النافلة من ذوات الاسباب فلا تدخل في في النهي في النهي عن الصلاة في اوقات النهي لكن لا يجوز للانسان ان يستحل الصلاة قصدا بالوضوء في وقت النهي. بمعنى انه لم يحمله على الوضوء الا ارادة الصلاة لكنه يعلم ان الشارع لا يجيز له الصلاة في هذا الوقت الا اذا توضأ فيذهب ليتوضأ ليستحل الصلاة فيجعل العبادة الشرعية سببا لاستحلال ما هو ممنوع شرعا. فهذا لا يجوز لاننا نعامله بنقيض قصده لان المتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولان المتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام عوقب عمل بنقيض قصده. لكن لو انه توضأ لقراءة القرآن مثلا او توضأ استعدادا لفرض الصلاة القادم فيجوز له بعد هذا الوضوء الذي لم يقصد به استحلال الصلاة في وقت النهي يجوز له ان ان يصلي بعده ركعتين ولو في وقت النهي. لانها تعتبر من ذوات الاسباب والنهي انما يخص المطلق الذي لا سبب له والله اعلم