﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل تسوقت في احد المحلات ومرت على محل الخضار والفواكه ومررت بزاوية فيها خضار وفواكه. هم. يقول اخذت منها واكلت قبل ان احاسب ثم ذهبت الى المحاسب

2
00:00:24.950 --> 00:00:53.150
ودفعت المال يقول هل يجوز اكل الشيب قبل ان احاسب عليك؟ الحمد لله اذا كنت ستدفع هذه القيمة ولن تكتمها فان فان الحرج عليك منتف ان شاء الله فان صاحب هذا الدكان او التموينات لم يفتح هذه الا هذا المكان الا للتكسب من

3
00:00:53.150 --> 00:01:25.350
فسواء اكلتها قبل قبل قبل الحساب او اكلتها بعد الحساب كل ذلك لا حرج فيه ولكن الحرج هو ان تكتم هذا الذي اكلته او تبخس ثمنه بحجة انك قد اكلته وليفعل ما يفعل. فاذا كنت عازما على هذا الشراء

4
00:01:25.350 --> 00:01:45.350
ثم استعملت هذه السلعة وانتفعت بها اكلا او شربا قبل الحساب فلا حرج. لانه لم يعرظ هذه السلعة في هذا الدكان الا لبيعها. فيجب عليك ان تبين ما اكلت او انتفعت به

5
00:01:45.350 --> 00:02:05.350
ومقداره ثم تدفع ثمنه كاملا موفرا طيبة به نفسك ولا حرج عليك في ذلك ان شاء الله وعلى ذلك جرى عرف الناس وعادتهم لا سيما في المحلات الكبيرة التي يعسر على الانسان اذا كان في

6
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
واراد استخدام سلعة كشرب ماء او عصير ونحوها. ان يذهب الى المحاسب في طرفها الاخر احاسبه على تلك السلعة فجرت عادة الناس ان يتوسعوا في مثل ذلك. والمتقرر عند العلماء ان العادة

7
00:02:25.350 --> 00:02:52.800
محكمة وان الاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل. لكن يجب عليك الا تكتم شيئا مما اكلته وان تبينه للبائع مقدارا وعينا. حتى حتى تعرف حسابه فتدفع حسابه كاملا ولا حرج عليك في ذلك والله اعلم