﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.000
هل يجوز ان ادفع الزكاة لمن تحت كفالة من العمال المحتاجين الجواب اذا استقدم رجل عمالا براتب شهري للواحد مدرسة مئة ريال وبعد ذلك يريد ان يعطيهم من الذكاء هؤلاء هم اغنياء

2
00:00:28.050 --> 00:00:51.150
في حالهم الان لانه غني من جهة ان الكفيل هو الذي يعطيه ما يحتاج اليه من النفقة وهذا المبلغ وهو ست مئة ريال هذا يكفيه لو لو فرضنا ان الكفيل ما ينفق عليه من ناحية الاكل

3
00:00:51.150 --> 00:01:10.400
ومن ناحية السكن يكون هذا يكفيه. فاذا حينئذ هذا يكون غنيا بهذه الصفة. هذا من جانب ومن جانب اخر ان ان كفيل عندما يعطي يوزع زكاته على عماله افرظ ان عنده مئة عامل ولا الف عامل

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
ويعطيه ويعطيهم الزكاة لا شك ان هذا فيه ترغيب لبقائهم عنده فيكون بمنزلة قيادة الراتب. وعلى هذا الاساس يكون قد خدم نفسه هو بزكاته. والزكاة ليست حقا له وانما هي

5
00:01:30.450 --> 00:01:47.850
للجهات التي ذكرها الله بقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبالله التوفيق