﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي مبلغ من المال واريد اخراج الزكاة. فهل يجوز ان اعطي اخواتي الايتام وهن متزوجات

2
00:00:19.450 --> 00:00:41.150
وليس لهن وظائف ولا يصرف لهن الا الظمان علما انها تسكن معهم في نفس البيت الحمد لله لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة  في سورة التوبة بيانا شافيا كافيا في قوله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.700
فليس من الاوصاف المذكورة في هذه الاصناف ووصف اليتم. فلا يجوز لك ان تعطي اخواتك من الزكاة لانهن تام. ولكن اذا كن داخلات في حد الفقر او المسكنة فيجوز لك ان تدفع لهن الزكاة. فالزكاة لا ينبغي ان ان

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.700
ابى بها احد ولا ان يجامل فيها احد. فاذا كان اخواتك يدخلن في وصف الفقر والمسكنة فيجوز لك ان تدفع لهن من الزكاة ما يغنيهن هذا العام. وبما انك ذكرت انهن لا وظائف لهن وانهن ينزل

5
00:01:21.700 --> 00:01:37.400
عليهن شيء من مبلغ الظمان فاظن انهن يدخلن في هذه الحالة في وصف الفقر والمسكنة فلا بأس عليك ان تعطيها ان ان تعطيهن شيئا من زكاتك ان تعطيهن شيئا من زكاتك. والله اعلم