الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عن هذه المعاملة حيث اني اتعامل بها هل هي جائزة وهي ان من اراد ان يشتري شيئا وليس معه مال. فانه يأتي الي فاتفق معه على ان نشتريه اشتريها له وابيعه اياها بالتقسيط بنسبة ربح معينة كثلاثين بالمئة وهكذا مع غيره. فهل هذه المعاملة من ما يحرم الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل وهذه المعاملة التي تسأل عنها ايها الاخ الكريم تسمى عند العلماء بمعاملة التورق او البيع بالتقسيط وقد اختلف اهل العلم في مسألة بيع التورق. والقول الصحيح ان شاء الله تعالى انها جائزة فهذه المعاملة المسماة بالتورق. وان كان قد اختلف العلماء فيها الا ان الاصل فيها الحل والاباحة. ولا نعلم دليلا يحرمها بل ان القول بجوازها هو مذهب جمهور العلماء وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى واحل الله دعاء وحرم الربا. واذا حصل اتفاق بينك وبينها المشتري قبل تملكك انت للسلعة فلا بأس بذلك لكن لا يجوز ان يكون بيعا ولا اتفاقا ملزما. وانما اتفاق تستشف منه التي يريد او يحتاج ثم تذهب وانت تشتريها من السوق ثم تبتدأ بيعها بعد دخولها تحت ملكيتك وقبضها القبض الذي قرره العرف في مثلها. لان المتقرر عند العلماء في قواعد البيوع ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ماله يملكه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا طرأ على المشتري بعد اشترائك انت للسلعة انه قد استغنى عنها. فليس هناك يدلك عليه في الزامه بان يشتريها. لانك انما اشتريتها له. فلا حق لك ان تلزمه فيما لو استغناء عن شرائها بعد تملكك انت لها. فاذا كان الاتفاق قبل دخولها تحت ملكيتك. ليس ملزما فلا لا حرج ولا بأس به ان شاء الله. فهي معاملة صحيحة جائزة داخلة تحت الاصل العام في المعاملات وهو الحل والاباحة. والذي اوصيك به ايها الاخ الكريم الا الا تغالي في الزيادة التي تأخذها على اخوانك وان تكون سمحا في بيعك وشرائك وزيادتك. حتى يبارك الله عز وجل في تجارتك ويثمرها وينميها لك. والله اعلم