﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز ان نصلي قبل دخول الوقت المكتوب في التقويم بخمس دقائق تقريبا

2
00:00:18.100 --> 00:00:45.200
الحمد لله قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد اجمع العلماء على ان الفرائض الخمس المؤداة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء واجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان من اوقع الصلاة قبل وقتها الشرعي المحدد شرعا ان صلاته غير

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
وصحيحة فان كان تعمد تكبيرة الاحرام قبل دخول وقتها فصلاته باطلة. لا تصح لا فرضا ولا نفلا واما اذا كبر للاحرام قبل دخول وقتها ولو بدقيقة او دقيقتين. كل يعني جاهلا دخول الوقت

4
00:01:05.200 --> 00:01:26.550
او مخطئا او ظن او عن ظن قد بان خطأه فيه فلا تصح صلاته فرضا ولكنها تصح نفلا ومن المعلوم عند العلماء ان الوقت شرط للصلاة. بل انا اقول في اصح الاقوال ان الوقت سبب من اسباب وجوب الصلاة

5
00:01:26.550 --> 00:01:46.950
في الذمة والمطالبة بها ومن علامة السبب انه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ووقت الصلاة كذلك فلا يترتب وجوبها في الذمة ويطالب العبد بها الا بدخول وقتها

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.000
فسواء عبرنا عنه بالسبب او الشرط لا بأس والعلماء يتوسعون لكن التعبير عن الوقت بانه سبب هذا ادخل في في بيان الحقيقة هو الواقع والوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان ان يبدأ بتكبيرة الاحرام في هذه الفريضة

7
00:02:07.000 --> 00:02:34.150
الا بعد دخول وقتها والاعتماد على التقويم ليس امرا مطلوبا اذا كان عند الانسان القدرة والمعرفة في في معرفة دخول الاوقات وخروجها فاذا كنت عارفا بادلة دخول الوقت وعندك الاستطاعة لمعرفة دخول الوقت بدون النظر الى الساعة او التقويم. فحينئذ هذه وسائل بدنية لا يعتمد عليها الا

8
00:02:34.150 --> 00:02:54.150
عند عدم المعرفة. واما اذا كنت جاهلا في معرفة دخول الاوقات وليست عندك المعرفة بالعلامات التي نص عليها نصت عليها الادلة فحينئذ كيف تبدأ كيف تخالف التقويم بخمس دقائق بناء على ماذا خالفته؟ تكون

9
00:02:54.150 --> 00:03:14.150
قد خالفته لا عن علم. ولذلك لابد من الالتزام بالتقويم. التزم بالتقويم الا اذا كانت عندك الادلة تستطيع بها ان تتعرف على دخولي على دخول الوقت. فاذا من صلى قبل الوقت لم تجزه صلاته في قوله في قوله

10
00:03:14.150 --> 00:03:38.350
العلماء رحمهم الله تعالى فاما ان تعتمد على التقويم او الساعة فلا تصلي الا بعد دخول الوقت على حسب التقويم واما ان واما ان تترك التقويم اعمل وتجتهد انت بنفسك اذا اذا كنت عارفا بالادلة. واما ان تخالف التقويم الى امر انت جاهل فيه

11
00:03:38.350 --> 00:04:03.150
فلا ارى انك تقدم على ذلك ولا تجرؤ على فعل ذلك فالتزم بالتقويم ولا تبدأ بالصلاة الا بعد دخول الوقت وسماع المؤذن على حسب التقويم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل متى تنقطع احكام السفر؟ الحمد لله

12
00:04:04.700 --> 00:04:25.900
القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا خرج من بلاده مسافرا الى جهة معينة فانه يبقى مسافرا حتى يتحققا فيه وصفان الوصف الاول اما ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه

13
00:04:26.400 --> 00:04:45.550
واما ان يرجع الى بلدته التي التي سافر منها فاي الوصفين تحقق في الانسان فانه ينقطع حكم السفر عنه لخروجه حينئذ عن مسمى المسافر فان قلت وما دليل الحالة الاولى

14
00:04:45.600 --> 00:05:04.300
فاقول دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان بلاده الاصلية هي مكة فلما امره الله عز وجل بالهجرة الى المدينة هاجر اليها بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه التي هي المدينة

15
00:05:05.100 --> 00:05:31.500
فانقلبت الحال في حقه صلى الله عليه وسلم فصارت المدينة بلد اقامة له يتم الصلاة فيها وصارت مكة بلد سفر يقصر الصلاة فيها فان قلت وما دليل الحالة الثانية فاقول دليلها كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يترخص بقصر الصلاة ما دام لم يدخل

16
00:05:31.500 --> 00:05:57.650
فمتى ما دخل المدينة عاد حكم صلاته كما كان يصليها اربعا واما في سفره مذ يخرج من المدينة حتى يرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين. وهذا ثابت بالتواتر عنه ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين

17
00:05:57.650 --> 00:06:17.550
حتى رجعنا حتى رجعنا الى المدينة واما ما عدا ذلك من الاحوال فانها لا تقطع حكم السفر عنك فالمدة التي ذكرتها انت لا تخرجك عن دائرة كونك مسافرا الى كونك مقيما في البلد المسافر اليه. بل لا تزال

18
00:06:17.550 --> 00:06:37.550
مسافرا سواء اقمت المدة التي ذكرتها في السؤال او اقمت اكثر منها بل لو اقمت خمس سنين في البلد المسافر اليك او اقل او اكثر كل ذلك لا يخرجك عن دائرة كونك مسافرا لان احد الوصفين لم يتحقق فيك. فلم تنوي

19
00:06:37.550 --> 00:06:53.450
قامت الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه ولم ترجعي الى بلدك. فاذا لم يتحقق فيك احد الوصفين فلا تزال في حكم المسافر زادك الله توفيقا وسدادا وفقها والله اعلم