اذا كان الانسان قاصدا العمرة واداها. وفي فترة وجوده بمكة يعتمر في كل يوم مرتين او اكثر. ويعتمر عن والدته. فهل يجوز جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز ان يستأجر للعمرة وجههما جزاكم الله خيرا. الجواب اصطلاح عند بعض الناس فيقولون العمرة الصغرى والعمرة الكبرى فالعمرة الصغرى يحرم من منزله في مكة داخل حدود الحرم ويطوف ويسعى ويقصر هذه يسمونها العمرة الصغرى والعمرة الكبرى يخرج الى مسجد عائشة من التمعين وهو خارج حدود الحرم ويحرم من ذلك المكان ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر والحلق افضل يسمون هذه بالعمرة الكبرى فهذا السائل اذا كان يحرم بالعمرة من خارج من خارج الحرام من جهة عرفة او من جهة التنعيم من اي جهة من الجهات لكن لابد ان يكون خارج الحرم فلا يعتمر في اليوم مرتين ليس في ذلك بأس. واذا اراد ان يعتمر بنفسه يعتمد بوالدته المتوفاة او لوالده المتوفاه او لاحد من اقاربه وكذلك لا مانع من ان يستأجر شخصا يؤدي العمرة اذا كان هذا المستأجر قد اذن العمرة عن نفسه يعني عمرة في الاسلام. اذا كان قد اداها ويخرج الى التنعيم ويحرم بالعمرة وينويها لمن هي له اما بالنسبة لما يسمى بالعمرة الصغرى فان الشخص اذا احرم من داخل الحرم فان احرامه ينعقد ولكن عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات العمرة وهذا الواجب هو الاحرام من ميقاتها. وهو لم يحرم من ميقاتها ويجب عليه فدية تجزئ اضحية تذبح في مكة وتوزعوا على فقراء الحرم فان لم يجد فانه يصوم عشرة ايام فبالله التوفيق