﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.650
يقول هل يجوز ان يصلي المسلم متيمما والماء متوفر؟ علما انه لا يوجد اي عذر اخر يبيح له الصلاة بالتيمم لا تصح الصلاة بالتيمم الا اذا عدم المسلم الماء او قام به مانع

2
00:00:19.000 --> 00:00:44.100
يمنعه من استعماله من مرض مانع او برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء او كان الماء حارا لا يستطيع استعماله فاذا كان الامر ليس على هذه الصفة وانما تيمم

3
00:00:47.300 --> 00:01:05.400
فان صلاته غير صحيحة اذ لا صلاة الا بطهارة ولا طهارة للتراب الا عند فقد الماء الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فمعناه انه لا بد من الغسل ولذلك قال فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى اخره

4
00:01:05.850 --> 00:01:12.800
فلا صلاة لمن لم يتطهر بالماء مع وجوده وقدرته على استعماله وانتفاء الموانع والله اعلم