انا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي اولاد وبيني وبين الجار حوالي خمسين متر. واسمع الاذان وعندما اريد ان اذهب الى المسجد تخاف زوجتي وتريد الا اخرج من البيت لخوفها. فماذا افعل؟ هل تصح الصلاة في البيت ام لا؟ افيدونا افادكم الله. لا شك ان من سمع النداء وجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى الذي جاء يستأذنه آآ ان يصلي في بيته بما يجده من المشقة في اتيانه الى مسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فاني لا اجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار مسجد الا في المسجد ويروى هذا موقوفا على علي بن ابي طالب ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على ان جار المسجد يجب عليه ان يصلي في المسجد. وجار المسجد كما ذكروا هو من بينه وبين المسجد اربعون بيتا. يعني آآ الجوار يمتد الى اربعين بيت من حوالي المسجد. والظابط في هذا سمعه النداء فاذا كنت تسمع النداء بالاذان المعتاد من غير مكبر الصوت اذا كان لو اذن مؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه وجب عليك ان تصلي في المسجد وان تجيب الداعي الا اذا حال دون ذلك عذر شرعي كالمرظ مثلا او ما ذكرت من ان زوجتك اذا ذهبت في الليل للصلاة في فهذا عذر شرعي يبيح لك ان تصلي في البيت لان زوجتك تستوحش وتحتاج الى بقائك عندها هذا يعتبر عذرا شرعيا. نعم