الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز ان يطعم الوالد ابنته من كفارته؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الكفارة لا تكون الا للفقراء والمساكين الذين لا تلزمك نفقتهم واما الفقير والمسكين اذا كانت تلزمك نفقته فانه لا يجوز لك ان ان تعطيه شيئا من الكفارة لا كفارة يمين ولا كفارة افطار في نهار رمضان بسبب كبر او مرض مزمن لا يرجى برؤه. وبناء على ذلك فلا يجوز للولد ان يعطي كفارته لوالديه. لانه ممن تلزمه نفقتهم ولا يجوز للوالد ان يعطي اولاده ذكورا واناثا من كفارته. لانه يجب عليه نفقتهم. فاذا كان قادرا على نفقتهم فلا يجوز له ان يطعمهم من هذه الكفارة. فالكفارة كلها سواء كانت كفارة صيام او ظهار او يقال فيها ما يقال في الزكاة في هذه الجزئية لا يدفعها صاحب الكفارة الى اقاربه الذين تلزمهم نفقتهم كالوالدين والابناء. وبناء على ذلك فهذا الوالد لا يجوز ان يعطي كفارته لابنته لانه يجب عليه اذا كانت فقيرة او مسكينة ان ينفق ان ينفق عليها فليعطها من نفقته واجبة الواجبة عليه شرعا. وليدفع كفارته لمن لا لمن لا تلزمه نفقته من الفقراء والمساكين والله اعلم