الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز له ان يعتمر عن احد اقاربه؟ لانه لا يستطيع ان يأتي الى الحرم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبد انه يطلب من المكلف نفسه الا في نص الدليل على جواز النيابة منه فيه. فاذا قام دليل يدل على جواز النيابة في هذا النوع من التعبدات فاننا نقول جواز قيام الغير بشرطه. واذا لم يأت دليل يدل على جواز الاستنابة في هذا النوع من التعبد فلا يجوز لاحد ان يتعبد به عن احد وبناء على ذلك فقد ورد الدليل الدال على جواز الحج عن الغير والاعتمار عنه. ولكنه من الجواز بشرط وهو ان يكون المحجوج عنه عاجزا. اما بسبب كونه ميتا او بسبب كونه مريضا لا يثبت على الراحلة. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعث ام قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه فقال نعم فهذا بالنسبة للحج عن المريض الذي لا يثبت على الراحلة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا ان امرأة من جهينة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افحج افاحج عنها؟ فقال لو على امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا بالنسبة لجواز للحج عن الميت وفي الحديث الاخر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيه الميت فقال حج عن ابيك واعتمر وبما ان الدليل قد ورد بجواز الاستنابة عن الميت او المعذور بمرظ لا يرجى برؤه فانه حينئذ نقول بجواز دخول الاستنابة في هذين العذرين فقط. واما ما عداهما من الاعذار فانه لا يجب فانه ينبغي الاستنابة في الحج ولا في العمرة عن عن احد. وهذا الرجل الذي لا يستطيع فجيء الى مكة ان كان سبب عجزه هو المرض فانه يجوز لك ايها السائل ان تعتمر عنه اذا كان مرضه يقعده عن المجيء الى مكة لاداء المناسك بنفسه واما الحج او الاعتمار عن الرجل الصحيح القادر على المجيء الى مكة فانه لا يجوز لعدم وجود الدليل الدال على جواز الاستنابة في النسكين عن القادر فاذا كان سبب عجز هذا الرجل هو المرض فيجوز لك ان تعتمر عنه بنيته والله اعلم