يقول هل يجوز ان يعطى الانسان ان يعطي الانسان زكاة ما له الى اخته لكي تجهز بها نفسها للزواج؟ يعني بالجواز ونريد الافادة مع العلم بان الوالد متوفى والاخت لا تعمل. وعلى كل حال كما قال الله سبحانه اه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فاذا كانت الوقت بحاجة الى الزكاة فانها اولى من غيرها. لان الصدقة على القريب فيها ازرع الاجر صدقة واجر الصلة. واذا كانت الوقت مضطرة الى الزكاة فانها تدفع له