﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:21.850
هل يجوز ان يكون البنك راعيا لنشاط من انشطتنا مقابل مبلغ مالي عندنا انشطة بنك محلي قال انا هكون راعي لمشروع اكس من من مشروعات المسجد بنك الربوي تكون لدى الجمعية نشاط

2
00:00:22.850 --> 00:00:43.300
يكون فيه رعاة من المؤسسات الخيرية يشاركون في تكاليف النشاط والفعالية احد البنوك العرب ان يكون راعيا لنشاط ستقيمه الجمعية وسيعلن عن رعايته مقابل تكفله بتكاليف النشاط او بجزء منها

3
00:00:44.500 --> 00:01:05.300
ثم نرجو التكرم بالفتوى في هذه النازلة الجواب عن هذا من حيث المبدأ حيث المبدأ لا حرج في قبول تبرعات غير المسلمين للمساجد والمراكز الاسلامية. ما لم يكن التبرع مشروطا بشرط يضر بالدعوة

4
00:01:05.600 --> 00:01:28.600
او يتضمن تدخلا في شؤونها ومساسا بحريتها في تدبير شؤونها الدعوي في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول يجوز انتبه يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون ان يكون له عليه سلطان او تدخل في شئونه

5
00:01:29.200 --> 00:01:55.050
فان كان كذلك لم يشرع ايضا قرار اخر مهم ودقيق يجوز اخذ الاموال المختلطة والمحرمة على اصحابها على اصحابها وانفاقها في عمارة المساجد فان حرمة المحرم لكسبه على ملكتسبه ولا تدع ولا تتعداه

6
00:01:55.150 --> 00:02:18.550
الى ذمة من انتقل اليه بعد ذلك بسبيل مباح المال المحرم لكسبه غير المال المحرم لعينه لذاته الخمر محرمة لذاتها فلا سبيل لمسلم معها الا اتلافها لكن ما حرم لكزبه نتيجة

7
00:02:18.600 --> 00:02:41.850
تربوية يا نصيب او اي آآ يعني كسب يعني قمار ميسر لها من كسب غير مشروع هذا تتعلق الحرمة بالذمة الاولى فقط اذا انتقل منه الى غيره بطريق مشروع يبقى من انتقل به المال لا يسأل عنه

8
00:02:42.300 --> 00:03:03.150
واحنا هنا نتعامل معايير المسلمين واموالهم مليئة بالمحرمات ولو دققنا قلنا لن نتعامل الا مع الا مع من كان ماله حلالا لتوقفت مسيرة التعامل مع الكون كله وبالتالي المال الحرام تناطئ حرمته بمن اكتسبه

9
00:03:03.550 --> 00:03:19.750
ولا تنتقل الى الذمة التي انتقل اليها المال بطريق مشروع مباح تطبيق هذا في الواقع من مسائل السياسة الشرعية قد تقبل تألفا لقلوب اصحابها على التوبة. وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام

10
00:03:19.850 --> 00:03:41.350
واحد متورط بيبيع خمرة في متاجره ومتورط في محرمات تسير. وجاء بتبرع الى المسجد. جاز ان ان نقبله منه لان تبعة الحرمة تناط به وحده لكن ملائمة هذا او عدم ملائمته قضية عايزة وزنة

11
00:03:41.750 --> 00:04:02.800
فقد تقبل تألفا لقلبه على التوبة وتقييما له الى المسجد وقد ترفض وتمنع زجرا لهم رام فمن حيث الحل والحرمة لا حرج في قبول اموال القوم تبرعا غير مشروط اما من حيث الملاءمة

12
00:04:03.250 --> 00:04:24.750
فان هذا مما يدق فيه النظر فالبنك مؤسسة ربوية وضع اسمه كاحد الرعاة لانشطة المسجد. قد يتضمن تسويقا لمنتجاته الربوية التمويلية وتسويغا غير مباشر لها فاذا بلغت الجالية من الوعي مبلغا

13
00:04:25.350 --> 00:04:45.550
لا يخشى عليها من هذا المحذور واصبحت قادرة على ان تفصل بين قبول التبرعات غير بالمشروطة وبين تسويغ المعاملات الربوية الصيغ غير المباشر من خلال وضع اسم البنك كراعي للارهاب

14
00:04:45.600 --> 00:05:07.550
مسجد وتمحض الامر لمصلحة المسجد. فارجو الا حرج ان شاء تقدير هذا وتطبيقه عمليا من مسائل السياسات الشرعية يأتمر فيها القائمون على المسجد بينهم بمعروف ويستلهمون الله الرشد وهم اعلم بجاليتهم

15
00:05:07.600 --> 00:05:13.950
ممن قد يقذفون بالغيب من مكان بعيد والله تعالى اعلى واعلم