﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.850
سائل يسأل يقول هل يجوز ان يكون ولي العروس العروسة يعني بالمناسبة كلمة عروس تطلقه على الذكر والانثى. فالرجل عروس والمرأة عروس زي الزوج الرجل زوج والمرأة زوج وقلنا يا ادم اسكن انت واياه وزوجك ولا قال وزوجتك؟ انت وزوجك الجنة. ولكم نصف ما ترك

2
00:00:32.850 --> 00:01:01.500
ازواجكم نسائكم يعني. فهكذا يكلم العروس تطلق على الذكر والانثى السؤال يقول هل يجوز ان يكون ولي العروس هو المأذون الذي يكتب العقد يجمع بين صفة الولاية وصفة ان هو المأزون. اللي هيقوله بلسانه عند العقد هيكتبه كتابة في دفتر التوثيق

3
00:01:01.500 --> 00:01:27.200
كان يمشي ولا ما يمشيش نقول للسائل ان المأذون اذن له فوض رسميا من قبل الدولة في توثيق عقود الانكحة والتوثيق لعقود الانكحة ضروري لحفز الحقوق والمنع من جحدها عند التنازع

4
00:01:27.200 --> 00:01:52.400
لكنه ليس شرطا في صحة عقد الزواج. عقد الزواج ايجاب وقبول. ايجاد من ولي الزوجة وقبول من الزوج في حضرة اثنين من الشهود يبقى لا نكاح الا بولي وشهد يعدل. ازا حضر الولي والزوج وشاهدان. وقال ولي

5
00:01:52.400 --> 00:02:12.400
الزوجة للزوج زوجتك موليتي موكلتي على الكتاب والسنة. وقال الزوج قبلت زواجها على الكتاب والسنة كان هذا بحدث اثنين من الشهود فان هذا كاف في ابرام العقد وكاف في الحكم عليه بالصحة. ينبغي ان نحافظ

6
00:02:12.400 --> 00:02:34.200
فما استطعنا على توثيق العقول لانك لاني المحاكم في مجتمعاتنا لا تسمع دعوى الزواج العرفي الا في اثبات النسب فقط لو وقفت امرأة امام القضاء في الشرق تقول له انا فلان تزوجني عرفيا ومش راضي يصلوا عليه

7
00:02:34.400 --> 00:03:01.350
ولا اسميت الزواج اولا لو مش راضي يديني نفقة اثبتي الزواج اولا فيحكم ببطء بوفد الدعوة لان الزواج لم يثبت امامه حتى يرتب على ذلك الحكم بالطلاق او الحكم بالنفقة. لكن ازا ما فيش زوجية ثبتت امامه بطريق قانوني معتبر فيحكم برفض الدعوة. الا في حالة واحدة حالة ايه

8
00:03:01.350 --> 00:03:21.350
حالة اثبات النسب. لو ان امرأة جاءت بطفل قالت فلان ده تزوجني عرفيا. ولما حملت منه ابى ان يعترف بمولوده وابى ان يثبت له نسبه في هذه الحالة المحكمة تدقق اذا سبت الزواج العرفي ولو لم

9
00:03:21.350 --> 00:03:41.350
وثق في اوراق قانونية فانها تقضي بثبوت نسب هذا الولد. ده الاستسناء الوحيد اللي المحاكم في بلادنا بتقضي بتسمع الدعوة في الزواج العرفي لاثبات النسب. لا مانع ازا ان يكون ما يقوله الولي شفاهة في التزويج

10
00:03:41.350 --> 00:04:01.350
ازا كان هو المأذون ان يكتبه كتابة في عقد الزواج لان ما فيش مجرد موسق اداري ليس جزءا من العقد. العقد بيتم بين ولي الزوجة والزوج واتنين شهود. وده كاتب سكرتير حاجة

11
00:04:01.350 --> 00:04:23.950
اجعل العقد فاذا اراد الولي ان يتولى العقد ان يتولى كتابي ما قاله شفاهة بلسانه كتبه كتابة بيده فلا بأس. لان العقد عندنا الولي الزوج اه اه الشهود الصيام