الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. وقع نزاع بينه وبين صاحبه في تصنيف رجل بالنفاق. يقول قال احد من اصحابنا لا اصلي خلفه الامام فلان لانه منافق قلت لا يجوز هذا لان المنافق من يظهر الاسلام ويبطن الكفر وكيف تعلم انه يبطن الكفر؟ ثم التكفير المعين يحتاج الى ضوابط ولا نكفر احدا الا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال لي صاحبي ظهر لي ان هذا الرجل له صفات منافقة كالفرح عند هزيمة المجاهدين وهو لطيف بالكفار. وشديد بالمسلمين. وهذا رجل قد شرب الارجاء. ويظن ان مجاهد خارجي السؤال هل يجوز ان نقول انه منافق الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج عن دائرة الاسلام الا بيقين اخر والمتقرر عند العلماء ان القرائن لها حكم الدلائل وقد جعل الله عز وجل على النفاق علامات كثيرة وانزل فيه سورا تبين صفات المنافقين وهذه الصفات مبناها على الاجتهاد والنظر. فاذا فاذا كان الانسان عارفا بهذه الصفات. وظهرت له تلك القرائن التي تدل على وجود النفاق في القلب وحكم بناء على هذه القرائن الظاهرة فان حكمه لا بأس به ويتحمله بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لكن لابد ان يكون حكما مبنيا على القرائن الظاهرة. بالصفات المذكورة في كتاب الله عز وجل لهؤلاء المنافقين. فالله عز وجل لم يذكر لنا صفات المنافقين ويعددها لنا في سور كثيرة الا وهو يريد منا ان نتعرف عليهم بصفاتهم. فاذا تبين لاحد في شخص معين انه من جملة المنافقين لوجود هذه الصفات الظاهرة فيه وحكم عليه بناء على تلك الصفات الظاهرة والقرائن الدالة على هذا الامر فان هذا نوع اجتهاد الله يلام الانسان عليه. واذا اصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. لكن لابد ان ننبه على مسألتين خطيرتين المسألة الاولى ان ان وصف احد بالنفاق لا يجوز ان يكون مبنيا على التشفي او مبنيا على الغضب والانتقام او مبنيا على خلجات النفوس ومراداتها وشهواتها. لان هذا حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تثبت الا بالادلة الصحيحة الصريحة. فالحكم على احد بانه كافر او انه فاسق او انه مبتدع او انه منافق هذه احكام لابد ان يكون مصدرها من الشرع. فاذا كان لهذا الرجل قد بنى حكمه على دليل شرعي واضح ظاهر فانه لا يلام على هذا. والامر الثاني انه يبقى هذا الحكم بالنفاق على هذا الشخص في دائرة اجتهاده هو لا حق له ان يلزم باجتهاده احدا لا يرى رأيه فاذا اجتهد رجلان في شخص فتبين لاحدهما من الصفات الظاهرة انه منافق. ولم يتبين للثاني انه على هذه الشاكلة او هذه الصفة. فكل منهما يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع صفاء قلوبهما وعدم الخصومة بينهما. فبما انك اجتهدت في هذه الصفات ورأيت هذه القرائن دالة على انه منافق فانت تتحمل هذا نتيجة الاجتهاد بين يدي الله عز وجل. ولكن لا يجوز لك ان تتجاوز وازا فتحكم على اخوانك ممن لم يروا انه منافق بانهم منافقون او يداهنون المنافقين او يميعون الدين او غير ذلك من الاحكام. فنتيجة اجتهادك لك وانت تتحملها وغيرك لا يلزم بالاخذ باجتهادك وخلاصة هذه الفتية ان النفاق له صفات فمتى ما ظهرت الصفات على شخص واجتهد فيه مجتهد ورأى نفاقه فهذا نوع اجتهاد بناه على دليل لكن لا حق له ان يلزم بهذا الاجتهاد غيره والله واعلم