﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.850
اخراج الزكاة في نفس المنطقة مثلا الرياض لم يستطع الشخص اخراجه من مكة لفظل ما كان اذا كان الانسان في بلد جاكاتا موجودة فلا ينبغي تأخيرها لا زمانا ولا مكانا

2
00:00:15.000 --> 00:00:28.500
يبادر وهذا افضل كونك تخرجها في البلد الذي انت فيه اولا اخذا بقول جمهور العلماء يعني المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال معروفة. لكن بادر اليها في اخراجها هو الاولى والاكمل

3
00:00:29.250 --> 00:00:47.600
من جهة اه الاخذ بقول جماهير العلماء ومن جهة ان قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ منه وترد على فقرائهم واولى الفقراء وفقراء البلد فقراء البلد هم اولى الناس لانهم يتشوفون لهذه الصدقة. وان هذا هو الاصل في ذلك

4
00:00:47.700 --> 00:01:07.700
الا اذا كان هناك مصلحة راجحة في نقلها فالصحيح انه يجوز كما هو اختيار البخاري واختار تقييد الدين وهو مقتضى من ذوي الاحناف من باب اولى لانهم يجوزون المطلق مطلقا وهذه مسألة فيها خلاف كما تقدم ايضا في لو نقلت غير حاجة تجزأ او تجزئ او لا تجزئ لكن اذا كان هناك حاجة شدة فقر

5
00:01:07.700 --> 00:01:21.400
عن هذا البلد مثلا او له قرابة محتاجون ولو هذا البدل ليس في قرابة والقرابة ينظرون لصدقته فهذا امر مراعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقتك على المسكين صدقه على القريب صدقة

6
00:01:21.400 --> 00:01:41.850
هو حينما ينقلها يتحصل فيها كونها زكاة وكونها صلة وبر ذي قرابته. كذلك بر لمن كان اشد حاجة. وقد كانت الصدقة تأتي الى المدينة وكما في حديثه قصة معادلة عند البخاري اعطوني

7
00:01:41.900 --> 00:02:01.900
يعني كما قال معاذ رضي الله عنه خبيث ولا الخميس واللبيس خير لكم واهون اهون عليكم خير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحينما نقلها من اليمن الى الى المدينة ولقوله عليه الصلاة والسلام

8
00:02:01.900 --> 00:02:17.200
حديث قبيصة رضي الله عنه انتظر حتى تأتي الصدقة فنأمر لك به حتى تأتي الصدقة. تدل على ان الصدقة كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام من بلاد اخرى دل على جوائز النقل من حيث الجملة

9
00:02:20.400 --> 00:02:27.648
نعم وكذلك يجري الحكم في زكاة الفطر على هذا التفصيل