يقول عندي محفزة اسهم للاستسمار طويل الاجل تم احتساب الزكاة الواجبة عن طريق الوعاء الزكوي لكل شركة ونسبة المساهمة وتم تحديد مبلغ الزكاة طيب اين السؤال بعض المؤسسات الخيرية تقبل التبرع بالاسهم بدل ما اديها حيث يأخذون الاسهم المتبرع بها ويبيعونها او يحتفظون بها ويقولون الزكاة من اموال المؤسسة حسب قيمة الاسهم والمتبرع بها هل يجوز دفع زكاة محفزة القسوة عن طريقة التبرع لبعض من بما يوازي قيمة الزكاة المفروضة اميم اخراجها مالا فقط الجواب عن هذا الاصل في زكاة عروض التجارة ان نخرجها من قيم هذه العروض لان العروض في ذاتها ليست اموالا زكوية تحول الى عندما عرضت للبيع والشراء بقصد الاستثمار والزكاة في قيمها وليس في اعيانها الذي عليه الجمهور انه لا يجوز اخراجها من السلع ذاتها واما استدلوا به على على ذلك قول عمر قومها ادي زكاتها وان نصاب زكاة التجارة يعتبر بالقيمة فتكون الزكاة من القيمة وليس من جنس يتاجر بها فالزكاة لا يطيب في عين هذه الاموال بل في قيمها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم اكل الذهب فريق منه لان التاجر مخير بين اخراج القيمة السلع العروض فايهما اخرج لقد صحت زكاة وهو مذهب الحنفية ومدى بالشافعي في القديم استدل هؤلاء بحديث معاذ اهل اليمن حيث قادهم ائتوني بخميس خذه مكان الصدقة فانه اهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة هو اختيار شيخ الاسلام حيث قال يجوز اخراج زكاة العروض فلا بأس باخراجها من عين هذه العروض ذاتها اذا ترجحت مصلحة الفقير في مصلحة الفقر آآ لكن ينبغي الا يكون مقصود مزكي لاخراجها سلعا التهرب من دفعها نقدا ينبغي ان يكون مقصوده التهرب