الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عنده زكاة مال فهل يجوز له ان يشتري بها طعاما ويعطيه الفقراء الحمد لله الاصل المتقرر في باب الزكاة هو تمليكها للفقير والمسكين ليتصرف بها على ما تقتضيه مصلحته هو فلا حق للمزكي ان يلزم الفقير في زكاته بجهة من جهة من جهات الانفاق الا اذا كان الفقير قد اذن له بذلك فاذا كان الفقير رشيدا عارفا بكيفية التصرف في المال على مصالحه واستنفاقه على مصالحه فالاصل ان الغني يدفع الزكاة تمليكا في يده يدفعها في يد الفقير والفقير بعد ذلك هو الذي يستنفق هذه الزكاة على ما مصلحته. واما اذا كان الفقير اخرق في النفقة متى ما حل المال في يده فلا يستطيع ان يدبر في تصريفه واستنفاقه على نفسه وزوجه واولاده ومصالحه وحاجاته. فحينئذ لا بأس ان يتولى لا بأس ان يتولى الفقير تلبية رغبات الرغبات التي يضطر او او يحتاج اليها الفقير. بمعنى ان يأتي الغني للفقير ويقول ان ان عندك ان لي عفوا ان عندي لك زكاة. ان عندي لك زكاة ولكن لن ادفعها لك في يدك. فاخبرني بما تحتاجه. فان كان يحتاج الى طعام اشتراه ان كان يحتاج الى تسديد ايجار سدده عنه. وان احتاج الى شراء ملابس اشتراها. وان احتاج الى حاجات اخرى الغني هو الذي يتولى يتولى تلبية هذه الحاجة لان المقصود من الزكاة اغناء الفقير. وسد خلته فاذا كان الفقير ليس بجيد في التصرف في المال بمعنى انه سفيه او صاحب معاصي وامور محرمة فيخشى اذا اخذ الزكاة لا يستطيع استنفاقها على نفسه او انه ربما يصرفها في امور محرمة فالغني هو الذي يتولى ذلك ولكن ليس من عند نفسه وانما بعد سؤال الفقير او سؤال زوجته واولاده عن حاجياتهم وضرورياتهم حتى يوفرها لهم بهذه الزكاة والله اعلم