قل هل يجوز دفع زكاة المال لفقراء ومساكين خارج هذه البلاد المملكة؟ آآ الاصل في زكاة المال ان تكون في بلد هذا الاصل وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. لكن فيما يتعلق بنقل الزكاة الى غير بلد المال وليس غير الدولة غير بلد المال يعني وهذا اضيق من الدولة بمعنى انه شخص في الرياض ينقلها الى مكة الاصل آآ ان انه آآ يجوز النقل اذا كان هناك حاجة او مصلحة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهو رواية في مذهب الامام احمد. واختاره محققين منهم ابن تيمية وغيره. المقصود ان نقل آآ الزكاة من بلد الى بلد يجوز يعني من الى مدينة يجوز اذا كان ثمة حاجة ومصلحة كقرابة له مثلا في جهة من الجهاد فيرسل لهم زكاة ما له وما اشبه ذلك وآآ دليل ذلك ما العمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرقهم الغارمين في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ولم يقيد ذلك بما كان بل جعله لهؤلاء آآ في في في مصارف الزكاة. وايضا آآ حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ففإنهم اطاعوك يعني للصلاة افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الضمير هنا قال يعود ليس لاهل البلد بل على وجه الخصوص انما اهل الاسلام. نعم. وفي حديث قبيل صاحب المخارق ايضا جاء فقال اني تحملت حمالة فقال فقال له النبي اقم آآ عندنا حتى اذا اتت الصدقة امرنا لك بها. ولم يكن من اهل المدينة. المقصود ان نقل الزكاة اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا حرج في ذلك في نقله من بلده من بلد الزكاة الى بلد اخر الى مدينة اخرى. اه اما نقل خارج البلاد فهنا انا اقول اذا لم يكن هناك صلة واضحة من قرابة اه آآ كان يكون يعمل هنا وله اخ او اخت او قرابات من ذوي الحاجات فالاولى ان لا يكون ذلك بالتصرف من شخصي لاجل ان يتحقق من وصول المال الى مستحقيه. فاذا كان آآ سيخرج زكاة ما له الى الى غير غير بلد للحاجة فليكن ذلك من طريق الجمعيات المصرحة الرسمية لاجل اه ان يتحقق من سلامة اه اه ظياع هذه ظياع هذه الاموال او وصولها الى غير مستحقيها. نعم. شيخنا الكريم