تقول شخص فقير مريض بالسرطان آآ هل يجوز ان اشتري له من زكاة مالي علاجا ويسلم له اذا كان مريضا فاعطه من المال ما يسد حاجته في علاجه. لكن اذا كان لا يحسن الشراء مثلا. نعم. واو قلت له عندي مبلغ من المال زكاة ما هي حاجتك او تبي حاجة اشتريها لك فهذا قد وكلك في شراء ما يحتاج. نعم. لكن ان ان يخرج الانسان في الاصل اه من العيان من غير النقد هذا خلاف ما اوجب الله عز وجل اذ ان الواجب في الزكاة الاصل فيه انه من عين المال يعني من جنسه. نعم. ومن جنس المال وليس من جنس المال. اي اذا كانت الزكاة عن نقود فيخرجها نقودا لا يخرجها متاعا. لكن لو قال يعني انا اريد ان اساعده او هو لا يحسن التدبير. نعم فقال عندي لك مبلغ من الزكاة قدر كذا ماذا تريد؟ اذا قال اعطني اياه بذله له. اذا قال اريد مثلا كذا او كذا من الحوائج فله ان يشتريها له وبالتالي يكون وكيلا عنه في شراء ما يحتاجه. احسن الله اليكم