ابني آآ مسجون وآآ ابناؤه بحاجة للمال. يقول فيما لو اخرجت والدتي من زكاة مالها لابناء ابني. هل يجوز ان تعطيهم من زكاة مالها فيما اذا كانت آآ تعطيهم ما يحتاجون اليه مما لا تجب نفقتها نفقتهم عليه. نعم. عليها فهذا لا بأس به على الراجح من قول العلماء العلماء على ان الزكاة لا تعطى لعمودي النسب يعني الفروع والاصول. نعم. وذهب جماعة من اهل العلم الى انه يعطى ما فلا اه يجب من النفقة او ما لم اه يقدر عليه من النفقة. فاذا كان عندها زكاة لها ان تضعها في اه اولاد ابنها على الراجح من قول العلماء لكن شريطة الا يكون قد تعين عليها الانفاق وعليهم كان يكون مثلا لعب لهم ويرثونها ففي هذه الحال قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وهي ترثهم. نعم هي هي ترثهم ففي هذه الحال على وعلى الوارث مثل ذلك. فكل من ورث شخصا انه يلزمه الانفاق عليه اذا كان الوارث قادرا غنيا و الموروث فقير فقيرا. نعم. فاذا كان هؤلاء يرثونها فاذا كانت ترث هؤلاء. مهم. اه لكن الظاهر انه يعني حسب ما وذكرت ان ان ابنها موجود. نعم موجود. وبالتالي هي ليست وارثة. نعم. لان ابنها موجود آآ فلو مات كهؤلاء الاولاد كان ارثهم لابيهم. وبالتالي لا بأس ان تعطيهم من الزكاة بشرطين غناها نعم وفقرهم يا شيخ