هل يجوز لي شراء اشياء من ملابس وخلاف ذلك؟ للاقارب والفقراء والمحتاجين من زكاة المال الاصل ان تدفع زكاة المال من جنس المال زكاة الدراهم تدفع من الدراهم زكاة المواشي من المواشي زكاة الثمار والحبوب منها هذا هو الاصل واذا كان واذا كان في دفع العروظ عن النقود ودفع الحاجيات عن النقود مصلحة للفقير ولمستحقي الزكاة فلا بأس بذلك ان شاء الله. فاذا وجبت عليه زكاة نقود واراد ان يدفع بدلها ثيابا او طعاما او ما يحتاجه الفقير في بيته فلا بأس بذلك اذا كان هذا اصلح للفقير او كان الفقير لا يحسن التصرف في الدراهم لو دفعت له وربما ويريد صاحب الزكاة ان ينتفع بها فيشتري بها له حوائج يحتاجها من قوت او ملابس فلا بأس بذلك فيكون نظر الى الاصلح للفقير. نعم