﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
هل يجوز لي شراء اشياء من ملابس وخلاف ذلك؟ للاقارب والفقراء والمحتاجين من زكاة المال الاصل ان تدفع زكاة المال من جنس المال زكاة الدراهم تدفع من الدراهم زكاة المواشي من المواشي زكاة الثمار والحبوب منها هذا هو الاصل واذا كان

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
واذا كان في دفع العروظ عن النقود ودفع الحاجيات عن النقود مصلحة للفقير ولمستحقي الزكاة فلا بأس بذلك ان شاء الله. فاذا وجبت عليه زكاة نقود واراد ان يدفع بدلها ثيابا او طعاما او ما يحتاجه الفقير

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
في بيته فلا بأس بذلك اذا كان هذا اصلح للفقير او كان الفقير لا يحسن التصرف في الدراهم لو دفعت له وربما ويريد صاحب الزكاة ان ينتفع بها فيشتري بها له حوائج يحتاجها من قوت او ملابس فلا بأس بذلك فيكون

4
00:01:00.150 --> 00:01:03.007
نظر الى الاصلح للفقير. نعم