﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.500
هل يجوز اخراج صعد الطعام في زكاة الفطر من اكثر من نوع اي بدل ثلاث كيلو من نوع واحد يكون كيلو من كل من كل نوع هذه فيها خلافة الجمهور على الجواز وذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم الى انه لا يجزئ

2
00:00:16.600 --> 00:00:39.550
وقالوا ان هذه اصناف مقصودة كل نوع يختلف عن الثاني حتى قيامها تختلف وكونه يخلطها والشارع قال صاعا من كذا وصاعا من كذا حدد وهذا طعام مقصود للفقراء ثم ايضا حينما يخلطه فانه قد

3
00:00:39.700 --> 00:01:04.300
لا يحصل مقصود المحتاج حينما يخلط هذا من نوعين او ثلاثة انواع مثلا في صاع واحد ربما انه لا يستفيد منه آآ  الفقير الذي تعطيه هذا الصاع وقد لا يناسبه مثلا فعلى هذا قد يكون خالف قوت البلد

4
00:01:04.400 --> 00:01:24.350
لان حينما يكون مخلوط آآ فيشق عليه على في هذه الحالة تميزه ميزو  ويحتمل والله اعلم وينظر ان ذا ادهل قال به احد على القول بصحته وهو قول الحنابلة. القول الثاني قول الحنابلة يجوز ان يخرج صاعا من

5
00:01:24.350 --> 00:01:46.900
يخرج صاع من اصنام من لكن قالوا من اصناف المنصوص عليها  يعني ويلحق به على الصحيح الى اقوات اخرى الرز والدخن ما اشبه ذلك فاذا جمع من هذا الصاع انواعا

6
00:01:47.050 --> 00:02:05.400
اه جاز على المذهب قالوا يجوز كذلك التمر ومع غيره مثلا والزبيب مثلا مع غيره مثلا ويحتمل والله ان يقال وينظر هالقلب احد اذا كان هذان النوعان يمكن التمييز بينهما

7
00:02:05.750 --> 00:02:20.050
ممكن تبقي فانه يجوز. وان لم يمكن التمييز بينهما فلا لانه اذا امكن التمييز بينهما يستفيد من هذا الحدة هذا على حدة والقول الثاني مثل ما سبق الجواز مطلقا وهو المذهب

8
00:02:20.750 --> 00:02:44.100
لانها كلها يجوز اخراجها آآ خالصة فيجوز اخراجها مختلطة والقول الثاني عدم الاجزاء وينبغي للانسان ان يحتاط في هذه المسائل. ينبغي ان لكن لو كان انسان عنده ما عنده زائد الا نصف صاع من هذا الطعام

9
00:02:44.150 --> 00:03:04.900
نصف ساعة عندي نصف ساعة بر ونصف صاع شعير مثلا او نصف ساعة تمر ونصف صاع زبيب مثلا ما عندي الا نصف ساعة من هذول في هذه الحالة يظهر والله اعلم انه يلزمه ويجزئه ان يخرج. يجزئه لانه ما دام فاضي عن قوته

10
00:03:05.100 --> 00:03:25.013
يحتمل ان يقال هذا وسط كان قيل به كان قيل به وهو عند التميز يتميز هذا وعن هذا والا فالاحوط الا يخلط صنفين في صاع واحد هذا هو الاقرب والله اعلم