هل يجوز اذا تزوجت الفتاة ان تشترط بامها بعض المال وكذلك لجدها وعمها او لاحد المذكورين وذلك سيتم برظى الزوج واهله افادة. جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك ان تشترط المرأة قسما من صداقها. مم ابيها او لامها او لاحد اقاربها. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ان شرطا حل حراما او حرم حلالا وايضا في الحديث ما حق الشروط به واستحللتم به الفروض فلا بأس ان تشترط المرأة او وعلى الزوج والصداق لابيها او لقريبها ويكون ذلك من جملة صداقها. مم. جزاكم الله خيرا