الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها تحتفظ بجلال الصلاة التابعة لاختها المتوفاة فيما يسمى شرشف الصلاة. تقول هل يجوز لي ان البسه للصلاة؟ وهل يجوز لي ان احتسب لها اجر كل صلاة اصليها وكل من استخدمه للصلاة وجزاك الله الجنة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل ما يخلفه الميت مما يدخل تحت مسمى المالية يعتبر تركة لمن له من الورثة. سواء اخلف بيتا او سيارة او ثيابا. او دواليب يملكها او صحون طعام او شيئا من الانية او خلف شيئا من ما يتعلق مسمى المالية فانه قبضوا ارثا فهذا الذي سميتيه بالجلال هذا من جملة التركة التي لا بد فيها من استئذان الورثة باستعماله من باب الخصوصية لك فلا ينبغي لك استعماله الا بعد استئذان الورثة لانه من التركة. حتى وان كان شيئا ذا ثمن حقير ويسير كانه من باب التركة هكذا علم هكذا علمنا ديننا. ان جميع ما يخلفه الميت سواء كان جليلا او حقيرا سواء كان كثيرا او قليلا فانه يعتبر من التركة ولا يجوز لاحد الورثة ان يختص بالانتفاع بشيء من التركة الا بعد الاستئذان من اصحاب الحقوق وهم بقية الورثة. فاذا استعملتيه بعد اذن الورثة لك. فلا جرم ان هذا مما يجوز لك. لكن ان تحتسبي بلبسه ان تحتسبي بلبسه ان يأتي لاختك اجر من صلى فيه فان هذا من الامور الغيبية التي لا تثبت الا بالدليل لان وصول هذا الثواب الى الميت لابد فيه من دليل. فلو ان اختك تصدقت به في حياتها حتى يكون صدقة جارية فلا جرم ان كل من استعمل هذه الصدقة الجارية فينال اخته فينال الاخت ما ينالها من الاجر. لان من جملة الاعمال التي يستمر ثوابها للميت الصدقة الجارية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انتفع عمله انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية. واذا اجاز الورثة لك ان تختصي بالانتفاع به ثم تصدقت به انت عن اختك. فنويت ان انه صدقة. فلا جرم انه حينئذ يعتبر من الصدقات الجارية التي وهبت ثوابها لاختك. فيدل وقد قام الدليل على وصول الثواب والاجر لها. لكن يصل ثواب استعماله لا ثواب صلاة من صلى فيه. فلابد من التفريق بين الامرين. اسأل الله ان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان غفر لها وان يرفع درجتها هي وعامة موتى المسلمين والله اعلم