﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة الها اقترضت منها عاملة غير عربية مبلغا من المال وتوقعت هذه العاملة بسبب حاجز اللغة ان هذه السيدة لا تريد المبلغ ان يرجع اليها

2
00:00:22.300 --> 00:00:37.650
والان هي تريده فهل من حرج لو اعتبرته من الزكاة للسنة القادمة؟ الحمد لله في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى  واعني بها مسألة اسقاط الدين بنية الزكاة

3
00:00:38.950 --> 00:01:01.550
واقول وبالله التوفيق اما اسقاط الدين بنية الزكاة عن الامور الاموال الزكوية العينية فان هذا ممنوع باتفاق اهل العلم فيما نعلم والله اعلم. فاسقاط زكاة الدين عن زكاة فاسقاط الدين بنية بالزكاة عن العين هذا لا يجوز

4
00:01:01.550 --> 00:01:30.600
يجوز واقصد بزكاة العين يعني زكاة الخارج من الارظ وزكاة بهيمة الانعام. فهذه يجب اخراج الزكاة من المال ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اسقاط الدين بنية الزكاة عن المعسر في في زكاة الاموال النقدية وفي زكاة عروظ التجارة. على قولين

5
00:01:30.600 --> 00:01:49.250
لاهل العلم والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فاذا كان لك على احد دين فاذا كان لك على احد دين ووجبت عليك زكاة مال ثم اخبرت

6
00:01:49.250 --> 00:02:13.400
من عليه الدين بانك بان ذمته بريئة وانه وان الدين الذي في ذمته نويته بانه زكاة بانه زكاة عليه وكانت الزكاة عن الاموال النقدية فان هذا لا حرج فيه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله

7
00:02:13.550 --> 00:02:36.550
فان طلبها فان هذا الدين انت تملكه. فان هذا الدين انت تملكه. فاذا اسقطته بنية الزكاة فلا حرج  وان كان بعض اهل العلم يمنع ولكن ما ذهب اليه ابو العباس في هذه المسألة لعله هو الاقرب ان شاء الله

8
00:02:36.550 --> 00:02:56.550
اذا نعيد ونقول اما اما اسقاط الدين عن زكاة العين فان هذا لا يجوز. واما اسقاط الدين عن زكاة الاموال النقدية او عروض التجارة ففيه خلاف والاصح جوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك

9
00:02:56.550 --> 00:03:16.550
فلو نويت ايتها السائلة ان المبلغ الذي هو دين على هذه العاملة بانه زكاة بعض عن مالك النقدي او عن شيء من عروض التجارة عندك فان الزكاة تقع موقعها ان شاء الله والله اعلم