الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة الها اقترضت منها عاملة غير عربية مبلغا من المال وتوقعت هذه العاملة بسبب حاجز اللغة ان هذه السيدة لا تريد المبلغ ان يرجع اليها والان هي تريده فهل من حرج لو اعتبرته من الزكاة للسنة القادمة؟ الحمد لله في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واعني بها مسألة اسقاط الدين بنية الزكاة واقول وبالله التوفيق اما اسقاط الدين بنية الزكاة عن الامور الاموال الزكوية العينية فان هذا ممنوع باتفاق اهل العلم فيما نعلم والله اعلم. فاسقاط زكاة الدين عن زكاة فاسقاط الدين بنية بالزكاة عن العين هذا لا يجوز يجوز واقصد بزكاة العين يعني زكاة الخارج من الارظ وزكاة بهيمة الانعام. فهذه يجب اخراج الزكاة من المال ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اسقاط الدين بنية الزكاة عن المعسر في في زكاة الاموال النقدية وفي زكاة عروظ التجارة. على قولين لاهل العلم والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فاذا كان لك على احد دين فاذا كان لك على احد دين ووجبت عليك زكاة مال ثم اخبرت من عليه الدين بانك بان ذمته بريئة وانه وان الدين الذي في ذمته نويته بانه زكاة بانه زكاة عليه وكانت الزكاة عن الاموال النقدية فان هذا لا حرج فيه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله فان طلبها فان هذا الدين انت تملكه. فان هذا الدين انت تملكه. فاذا اسقطته بنية الزكاة فلا حرج وان كان بعض اهل العلم يمنع ولكن ما ذهب اليه ابو العباس في هذه المسألة لعله هو الاقرب ان شاء الله اذا نعيد ونقول اما اما اسقاط الدين عن زكاة العين فان هذا لا يجوز. واما اسقاط الدين عن زكاة الاموال النقدية او عروض التجارة ففيه خلاف والاصح جوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك فلو نويت ايتها السائلة ان المبلغ الذي هو دين على هذه العاملة بانه زكاة بعض عن مالك النقدي او عن شيء من عروض التجارة عندك فان الزكاة تقع موقعها ان شاء الله والله اعلم